القائمة

🔴 تعطي الزكاة لابنها لأنه يدرس في الخارج.. ما الحكم؟…

(منقول من صحيفة تواصل الالكترونية)

أجاب الشيخ سعد
الخثلان أستاذ الفقه بجامعة الإمام ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن  إعطاء المرأة لابنها الزكاة لأنه يدرس في
الخارج.

إعطاء
الزكاة لمن يدرس في الخارج:

وكان الشيخ الخثلان
قد تلقى سؤالا عبر قناة الرسالة يستفسر فيه صاحبه عن ” ما حكم إعطاء المرأة لابنها من الزكاة لأنه
يدرس في الخارج؟”.
ورد
الشيخ الخثلان قائلا : ” بأن
القول الراجح أنه لا يعطى الأصول من الآباء ولا الفروع الأبناء من مال الزكاة إلا
إذا كان سدادا لدَيْن”.
وأوضح الشيخ الخثلان
أن الأب والجد وإن علوا والابن والابنة وإن نزلوا لا يعطون من الزكاة لأنهم في الأصل
يأخذون من حر مال الشخص لا من مال الزكاة لأنه حق للفقراء والمساكين.

إعطاء السائق من أموال الزكاة:

أيضا رد أيضا الشيخ الخثلان في وقت سابق على سؤال من قبل
ربة منزل تسأل فيه عن حكم إعطاء السائق من أموال الزكاة.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر قناة الرسالة تقول
فيه السائلة:”أن لديها سائق تحت كفالتها لا يكفيه راتبه، فهل يجوز أن تعطيه من
مال الزكاة”.
وأجاب الشيخ الخثلان أنه يجوز ذلك بثلاثة شروط : أولها
“ألا يربط بين الزكاة وهذا العمل”، بحيث يعطيه الزكاة كأي شخص، لا لأجل أن
يجود عمله.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا السائق مستحقا، والشرط
الثالث “ألا يتبع هذه الزكاة بمنّة ولا أذى”.

حكم إعطاء المرأة زوجة ابنها من الزكاة:

كما أجاب الشيخ الخثلان أيضا على سؤال يسأل فيه صاحبه عن
صحة إعطاء المرأة زوجة ابنها من مال الزكاة.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج
“يستفتونك”، عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه : ” هل يجوز للمرأة أن
تعطي زوجة ابنها من مال الزكاة؟”.
وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك لأنها فقيرة، وكونها
زوجة ابنها لا يمنع من أخذها للزكاة.

– إعلان –